اتفق العلماء في الجملة على أن عقد النكاح يصح ولو خلا من ذكر الصداق.
وأجمعوا على أن الصداق واجب.
انظر الحاوي مغ ج 9 (ص390).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ –
قال الرَّجُلِ الصَّالِحِ لِموسى فيما حكاه الله عز وجل عنه: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } – سورة القصص/٢٧ –
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه قال: ((جاءت امرأةٌ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنِّي وهَبْتُ مِن نَفسي، فقامَت طويلًا، فقال رجلٌ: زوِّجْنيها إنْ لم تكُنْ لك بها حاجةٌ، قال: هل عندك من شَيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري، فقال: إن أعطَيتَها إيَّاه جلَسْتَ لا إزارَ لك، فالتَمِسْ شَيئًا، فقال: ما أجِدُ شَيئًا، فقال: التَمِسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ، فلم يجِدْ! فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ )). – حديث صحيح أخرجه البخاري –
جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير. ونقله القاضي عياض عن العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجى، والشافعي، وابن أبي ليلى، وداود، حكاه النووي عنهم وعن فقهاء أهل الحديث، وابن وهب عن أصحاب مالك. قلت: وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس – رضي الله عنهم – والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد…
اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداقٍ محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن يطلق أو يموت قبل الدخول. وممن قال بصحة النكاح وفساد التسمية: الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر مجهول. حكاه الماورديُّ. وحكي عن أبي عبيد: أن النكاح فاسد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وفرق الإمام مالك بين قبل الدخول وبين بعده؛ فقال بفسخ النكاح قبله،…
اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن للمرأة رد الصداق إذا كان معيبًا ولو شيئًا يسيرًا. وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس لها أن ترده. مغ ج 8 (ص 13). (♦) إذا كان العيب كثيرًا فلا خلاف بين أهل العلم في أن للمرأة رده. مغ ج8 (ص 13). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ – قال الله جل جلاله:…
اقرأ المزيد
اتفق العلماء في الجملة على أن عقد النكاح يصح ولو خلا من ذكر الصداق. وأجمعوا على أن الصداق واجب. انظر الحاوي مغ ج 9 (ص390). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ – قال الرَّجُلِ الصَّالِحِ لِموسى فيما حكاه الله عز وجل عنه: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } –…
اقرأ المزيد