جواز الصداق (المهر) بالقليل والكثير

جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير. ونقله القاضي عياض عن العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجى، والشافعي، وابن أبي ليلى، وداود، حكاه النووي عنهم وعن فقهاء أهل الحديث، وابن وهب عن أصحاب مالك.

قلت: وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس – رضي الله عنهم – والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق، وحكاه الموفق أيضًا عن عطاء وعمرو بن دينار.

وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم،

وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم،

وقال إبراهيم النخعي: أقله: أربعون درهمًا،

وعن سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا،

وحكى الموفق والنووي: أن سعيدًا (بن المسيب) زوج بنته بدرهمين، وحكى عن الموفق أنه قال: لو أصدقها سوطًا لحلَّت.

انظر الحاوي جـ 9 (397). في جـ 8 (4). وانظز شرح جـ 9 (ص 213).


(♦) حكى الماورديُّ الاتفاق على أنه لا حد لأكثر المهر، وذكر قصة عمر في النهي عما زاد فوق ما أصدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم رجوعه عن ذلك. انظر الحاوي ج 9 (ص 396). وحكى الإجماع ابن عبد البر حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج 8 (ص5).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: ((لَمَّا تزوَّجَ عليٌّ فاطِمةَ قال له رَسولُ اللهِ : أعطِها شَيئًا. قال: ما عندي شىءٌ. قال: أين دِرعُك الحُطَميَّةُ؟))– رواه النسائي وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح –

عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ: ((خيرُ الصَّداقِ أيسرُه)). – حديث صحيح اخرجه البخاري –