النكاح على صداق محرم

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداقٍ محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن يطلق أو يموت قبل الدخول.

وممن قال بصحة النكاح وفساد التسمية: الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر مجهول. حكاه الماورديُّ.

وحكي عن أبي عبيد: أن النكاح فاسد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وفرق الإمام مالك بين قبل الدخول وبين بعده؛ فقال بفسخ النكاح قبله، وبثبوته بعده.

انظر مغ ج 8 (ص 22، 23)، والحاوي جـ 9 (ص 394).


(♦) إن طلق قبل الدخول؟ فلها نصف مهر المثل. وبه قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي لها المتعة (المتعة: هدايا او مال)،

وإن مات قبل الدخول؟ فأكثرهم على ثبوت مهر المثل.

وذكر أبو الخطاب الحنبلي رواية أخرى عن أحمد: أنه لا يستقر مهر المثل بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها. مغ ج 8 (ص 23).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ –

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} – سورة المؤمنون/٥١ – وقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} – سورة البقرة/١٧٢ –  ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –