الشهادات والحلف

معنى العدالة في الشهود

جمهورأهل العلم على أن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهي في جملتها فعل للواجبات وترك للمحرمات مع الاعتناء بالمندوبات والابتعاد عن المكروهات ودنايا الخصال التي تجرح بأهل المروءات. وقال أبو حنيفة: يكفي ظاهر الإسلام وأن لا يكون معلومًا بجرحة. (♦) لا خلاف بينهم في اشتراط العدالة في الجملة. لكنهم اختلفوا في معناها وفيما يجرحها. ولا خلاف بينهم في رد شهادة الفاسق الذي لم يتب. ولكنهم اختلفوا فيما يكون به الفسق الذي يرد الشهادة. بداية ج 2 (ص: 558 ص 566) فتح…

0
اقرأ المزيد

ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين

أكثر أهل العلم على أن من ادعى مالاً وليس له شاهدان، فإن يمينه مع شاهدٍ (بشاهد ذكرٍ) واحدٍ يجزئه. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله تعالى عنهم. وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك: لا…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء منفردات في استهلال المولود

الإستهلال: يعني في إثبات حياته بعد الولادة. جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في إثبات استهلال المولود. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا تقبل منفردات. (♦) وأما الولادة نفسها فلا خلاف بين العلماء في قبول شهادتهن منفردات، وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا يطلع عليه فيه إلا جنسها سوى ما ذكرنا في هاتين المسألتين، وإنما خالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده…

0
اقرأ المزيد

قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع

جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال. قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة. حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح. وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات. (♦) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء منفردات، فقال بعضهم: يكفي شهادة امرأة واحدة، قاله أحمد في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول أبي حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات. وقال آخرون:…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء

ليس في هذه المسألة إجماع. وقد اختلف العلماء في قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا مال ولا مما ينفرد النساء الأطلاع عليه وذلك؛ كالعتاق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والوكالة وأشباه ذلك، فقال بقبول شهادة رجل وامرأتين في ذلك، الشعبي والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي هذا عن جابر بن زيد – رضي الله عنه – وإياس بن معاوية. وقال بالمنع من قبول شهادتهن: النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي. وبه يقول سعيد بن المسيب…

0
اقرأ المزيد

الشهادة على القتل

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه يكتفي في الشهادة على القتل برجلين٬ وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأهل العلم. وقال الحسن: لا بد فيه من شهادة أربعة. انظر مغ ج12 (ص: 6). بداية ج2 (ص: 561) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ…

0
اقرأ المزيد

شهادة النساء في الحدود

جمهور أهل العلم على أنه لا يقبل في الحدود إلا شهادة رجلين. وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد رحمهم الله تعالى. وحكي عن عطاء وحماد: أنه يقبل شهادة رجل وأمرأتين. وبه قال أهل الظاهر. (♦) لا خلاف بين أهل العلم في قبول شهادة النساء مع الرجال في الأموال خاصة. انظر مغ خ 12 (ص 10). انظر بداية ج 2 (ص: 561). انظر مغ…

0
اقرأ المزيد

الشهود في الزنا

جمهور العلماء على اشتراط أن يكون الشهود في الزنا رجلاً أحراراً. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال الموفق: شذ أبو ثور فقال: تقبل فيه شهادة العبيد. وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين. (♦) لا يختلف الفقهاء في وجوب كون الشهود أربعة لظاهر القرآن الكريم، وإنما اختلافهم في كيف يكمل الأربعة. انظر المغني ج 12 (ص: 5). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

اداء الشهادة

أجمع العلماء على وجوب الشهادة فيما يحتاج إليه من إثبات حق أو رد باطل، وأنها فرض على الكفاية. إلا في حق من لا يقدر على أدائها غيره فتتعين عليه إلا أن يخشى الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه فلا يجب عليه حينئذٍ. انظر مغ ج 12 (ص 3). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ…

0
اقرأ المزيد