الشهادات والحلف

الُمدَّعَى عليه يحلف ليبرأ كيف تكون اليمين؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن المُدَّعِي إذا عدم البينة وتوجهت اليمين للمُدَّعَى عليه ليبرأ؛ فإنه يجزئه حتى يبرأ أن يقول “والله” ما عندي لفلان ما ادعاه عليَّ. وقال مالك: الأفضل أن يقول “والله الذي لا إله إلا هو”. قال ابن المنذر: هذا أحب إليَّ.  وقال الشافعي: إن كان المُدَّعَى قصاصًا أو عتاقًا أو حدًّا أو مالًا يبلغ نصابًا غُلِّظَتْ اليمن، فيحلف “بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية” وقال في القسامة “عالم خائنة…

0
اقرأ المزيد

شهادة الأطباء في الجراحات

شهادة الأطباء في الجراحات وأنواعها وتحديد نوع التلف فيها لا بد فيها من شهادة طبيبين اثنين إلا أن يُعْدَمُ ذلك، فيكتفي بشهادة طبيب واحد ويشترط في شهادة الأطباء العدالة والثقة. انظر مغ ج 12 (ص: 161). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ…

0
اقرأ المزيد

الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز أن يشهد شاهد واحد على كل شاهد أصل انفرادًا. وبه يقول شريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري ونمير بن أوس وأحمد. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: وشاهد على شاهدٍ يجوز، لم يزل الناس على ذا شريحٌ فمن دونه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا بد لكل شاهد أصل إذا انفرد من شاهدي فرع، وبه قال أبو عبد الله بن بطة.…

0
اقرأ المزيد

قبول النساء في الشهادة على الشهادة

جمهور أهل العلم على قبول الشهادة على الشهادة ولو كان في شهود الأصل نساء كأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين. وروي عن أحمد: أنه لا يقبل النساء في الشهادة على الشهادة لا في أصل ولا فرع. قلت: أصل هذه المسألة هو في قبول شهادة النساء على الشهادة سواء كان شهود الأصل رجال أو كان فيهم نساء أو كن كلهن نساء. فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إلى المنع من هذا، وبه قال أحمد في رواية. وقال في رواية…

0
اقرأ المزيد

الشهادة على الشهادة

أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. انظر مغ ج 12 (ص: 86) الحاوي ج 17 (ص: 219). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – معنى الشهادة على الشهادة: قيام الشاهد بنقل شهادة عَدْل عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي. ومن أمثلته قول الشاهد أمام القاضي: إن فلاناً شهد على ضرب سعيد لحامد، وقد أشهدني على ذلك لمرضه، وعدم قدرته على الحضور للمحكمة.…

0
اقرأ المزيد

قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب

معنى القذف: رمي الإنسان بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة. – معجم المعاني الجامع – جمهور العلماء على قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب. روي ذلك عن عُمَرَ وأبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري وعبد الله بن عتبة وجعفر بن أبي ثابت وأبي الزناد ومالك والشافعي والبتي وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. وهو مذهب أحمد. قال الموفق: وحكاه ابن عبد البر عن…

0
اقرأ المزيد

شهادة ولد الزنا

جمهور العلماء على قبول شهادة ولد الزنا. وممن ذهب إليه عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد. قلت: والجمهور على قبول شهادته في الزنا وغيره. وقال مالك والليث: لا يجوز شهادته في الزنا خاصةً. وروي عن عثمان رضي الله عنه ما يومئ إليه فقد حكى عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. قال ابن المنذر: إنني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتًا عنه، وأشبه أن لا يكون ثابتًا عنه. وغير جائز…

0
اقرأ المزيد

شهادة العبد

شهادة العبد: يعني لغير سيده وعلى غير سيده. جمهور العلماء على عدم قبول شهادة العبيد، وبه يقول عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد. وذهبت طائفة كثيرة إلى قبولها. روي ذلك عن عليٍّ وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال أنس: ما علمت أن أحدًا ردَّ شهادة العبد. وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود ابن المنذر. وهو مذهب أحمد. قلت: وقد ذكر الإمام الموفق -رحمه الله- تعالى كلامًا في معرض الاستدلال على…

0
اقرأ المزيد

شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

شهادة الزوجين أحدهما للآخر فاختلف في ذلك الفقهاء: فمنعها جماعة بإطلاق، منهم الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ. وقبلها آخرون بإطلاق، منهم شريح والحسن وأبو ثور. وفصل آخرون فقالوا: بقبول شهادة الزوج لزوجته ورد شهادة الزوجة لزوجها. انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قَالَ الزُّهْرِيِّ : ( لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ…

0
اقرأ المزيد

شهادة العبد لسيده والسيد لعبده

شهادة العبد لسيده والسيد لعبده، فالفقهاء شبه متفقين على رد شهادة أحدهما للآخر؛ لأن العبد مال سيده وكلٍّ منتفعٌ من الآخر على وجه القطع واليقين. انظر مغ ج 12 (ص: 67، 68). الحاوي ج 17 (ص: 166). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة النكول عن اليمين ♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي…

0
اقرأ المزيد