جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.
قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة. حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.
وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات.
(♦) واختلف الفقهاء في العدد الذي تصح فيه شهادة النساء منفردات،
فقال بعضهم: يكفي شهادة امرأة واحدة، قاله أحمد في رواية وطاوس في الرضاع وهو قول أبي حنيفة في الشهادة على ولادة الزوجات دون المطلقات.
وقال آخرون: بل لا بد من امرأتين. قاله الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري.
وقال آخرون: بل لابد من أربع نساء. وهو قول عطاء والشعبي وقتادة وأبي ثور والشافعي.
مغ ج 12 ص 15 + 17 بداية ح 2 (ص: 563) فتح ج 11 (ص: 87 ص: 88).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –
قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ } – سورة البقرة –