شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء

ليس في هذه المسألة إجماع.

وقد اختلف العلماء في قبول شهادة النساء مع الرجال فيما ليس بعقوبة ولا مال ولا مما ينفرد النساء الأطلاع عليه وذلك؛ كالعتاق والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والوكالة وأشباه ذلك،

فقال بقبول شهادة رجل وامرأتين في ذلك، الشعبي والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي هذا عن جابر بن زيد – رضي الله عنه – وإياس بن معاوية.

وقال بالمنع من قبول شهادتهن: النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي. وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن البصري وربيعة في الطلاق دون غيره.

قلت: وقد حكى الحافظ في الفتح عن الجمهور المنع من قبول شهادة النساء في الطلاق والعتاق والولاء والنسب.

انظر مغ ج 12 (ص: 7) بداية ج 2 (ص: 562). انظر فتح ج 11 (ص: 85).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –

قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ } – سورة البقرة –