جمهور العلماء على اشتراط أن يكون الشهود في الزنا رجلاً أحراراً. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
قال الموفق: شذ أبو ثور فقال: تقبل فيه شهادة العبيد.
وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين.
(♦) لا يختلف الفقهاء في وجوب كون الشهود أربعة لظاهر القرآن الكريم، وإنما اختلافهم في كيف يكمل الأربعة.
انظر المغني ج 12 (ص: 5).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُوا۟ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَـٰنِینَ جَلۡدَة وَلَا تَقۡبَلُوا۟ لَهُمۡ شَهَـٰدَةً أَبَداۚ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ } – سورة النور –
قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –