الشهادات والحلف

النكول عن اليمين

♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي بمجرد نكوله، بل ترد اليمين إلى المدَّعِي؛ فإذا حلف حكم له، وبهذا الذي قلناه قال شريح والشعبي والنخعي ومحمد بن سيرين والشافعي ومالك في الأموال خاصةً. وقد صَوَّبَ قول الأكثرين أحمد فيما روي عنه فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق (المدعي يحلف ويستحق)، هو قول أهل المدينة. نقله عنه أبو الخطاب. واختاره وهو قول ابن أبي ليلى في غير التهمة…

0
اقرأ المزيد

الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ أخذ منه المال ولا بينة لصاحب الحق وكان ممتنعًا مَنْ عليه الحق في إجابته للحاكم، فإنه يجوز له أن يأخذ منه قدر حقه بغير إذنه إذا كان المأخوذ من جنس حقه ما لم يكن عَرَضًا وما لم يكن لآخذ الحق مدينًا لأحد سوى طالب الحق. وبه يقول أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي وهو وجه في المذهب الحنبلي خرجه…

0
اقرأ المزيد

الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة

أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم. وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور لكني جعلت لها بابًا على حدة؛ لأنها من أمهات مسائل الفقه. والأصل في كتاب البينات والدعاوى أن من أدعى على فلان شيئًا فعليه البينة وإلا، فاليمين علي المدَّعَى عليه، وكل من ادعى استحقاق ملك شيء في يد غيره ولا بينة له فالقول قول مَنْ الملكُ في يده مع يمينه. والأصل في هذا الباب حديث النبي –…

0
اقرأ المزيد

الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها

عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، ولا بينة لواحد منهما فهي يينهما نصفين. وحكى عن ابن شبرمة: أن لمن ادعاها كلها ثلاثة أرباعها والربع للثاني. مغ ج 12 (ص: 177). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ } – سورة المائدة/٨ – قال الله جل جلاله: {وَلَا تَقْفُ…

0
اقرأ المزيد

المُدَّعِي يقيم البينة وحده. هل يستحلف مع بينته؟

جمهور العلماء وأهل الفتيا على أن المُدَّعِي لو أقام البينة على صحة دعواه، ولم يكن للمُدَّعَى عليه بينة قضى للمُدَّعِى ببينته من غير أن يُسْتَحلَف. وبه يقول الزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال شريح وعون بن عبد الله والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى: يستحلف الرجل مع بينته. قال شريح لرجل: لو أَثْبَتَّ عندي كذا وكذا شاهدًا (يعني بشهادة الشهود) ماقضيت لك حتى تحلف. مغ ج 12 (ص: 168) الحاوي الكبير ج 17 (ص: 308). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

الُمدَّعِي والُمدَّعَى عليه يقيمان البينة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لو ادعى رجل على رجل استحقاق شيءٍ في يد المُدَّعَى عليه، فأقام كل منهما بينة على استحقاقه للمتنازع فيه، فإن بينة المُدَّعَى عليه تقدم على بينة المُدّعِي. وبه يقول شريح والشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأبو عبيد، وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي هذا عن طاوس. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا ما أفادت بينة المُدَّعَى عليه سبب الملك وذلك فيما يكون فيه نتاج أو نساج لا يتكرر. وأما…

0
اقرأ المزيد

الخلطة بين المدعى والمدعى عليه؟

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن اليمين تتوجه على المُدَّعَى عليه إذا ادُّعِىَ عليه حق وإذا عدم المدَّعِي البينةَ. ولا يشترط أن يكون بين المدَّعِي والمدَّعَى عليه سابق خلطة. وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وجمهور أصحابه، وفقهاء المدينة السبعة: أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدَّعِي خلطة. (♦) قال النووي في تعليل مذهب مالك: لئلا يبتذلَ السفهاءُ أهل الفضلِ بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد. فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة. قال -رحمه الله-: واختلفوا في تفسير الخلطة.…

0
اقرأ المزيد

هل تقبل شهادة الوصي للمُوصَى عليهم؟

جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره. وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو مذهب أحمد. وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره. (♦) أما شهادته عليهم: فحكى الموفق عدم العلم بالمخالف فيها. قلت: كان من المناسب أن توضع هذه المسألة في فصل من ترد شهادته لتهمة جلب نفع أو دفع ضرر؛ كالصديق والعدو والزوج وشبه ذلك. انظر مغ ج 12…

0
اقرأ المزيد

الشاهدين يشهد أحدهما بشيء والآخر ببعضه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إنه إذا شهد شاهدٌ على فلان، بأن أقر لفلان بألف وشهد شاهدٌ ثانٍ بأنه أقر له بخمسمائة، فإن المُدَّعِي يستحق بشهادتها خمسمائة ويحلف على الخمسمائة الأخرى ويستحقها. وبه يقول شريح ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد. وحكي عن الشعبي: أنه شهد عنده رجلان أحدهما أنه طلقها تطليقةٍ. وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين. فقال: قد اختلفتما.. قوما. يعني لم يجعل شهادتهما شيئاً. وحكي…

0
اقرأ المزيد

الحاكم/القاضي يخطيء في الحكم هل يضمن (يغرم)؟

هذه المسألة من أصول أمهات مسائل الفقه الإسلامي، لذلك عنونت لها وجعلت لها بابًا على حدة، وإن كان الاختلاف في تفاصيلها كثيرًا. إلا أن المتفق عليه أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم بان له خطأ الحكم لافتقار الشهود لأهلية الشهادة كأن يتبين له أنهم أو إنهما عبيد أو فسقة، فإن كان قبول شهادتهم من قِبَلِ نفسه متمحضًا فهو الضامن إذا كان الحكم تعلق به إتلاف، كقتل أو جراحات. وضمانه أن تجب الدية في مال عاقلته أو من بيت مال المسلمين…

0
اقرأ المزيد