الشفعة

الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة

جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن القول قول المشتري إن لم يكن لأحد بينة (١). وحكى ابن رشد عن أصحاب مالك الاختلاف في هذه المسألة، فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، فإن أتى بما لا يشبه. فالقول قول الشفيع. وقال أشهب إذا أتى بما يشبه (يعني البينة) فالقول قول المشتري بلا يمين وإذا أتى بما لا يشبه البينة فالقول قوله مع يمينه. وحكي عن مالك قبول…

0
اقرأ المزيد

الشفعة في غير العقار (الدور والأرض)

أكثر أهل العلم على أنه لا شفعة في العروض والحيوان، وإنما هي في العقار والدور والأرضين. وممن قال بأنه لا شفعة في العروض والحيوان عطاء والحسن البصري. حكاه عنهما ابن النذر وقال: وبه قال مالك والثوري. والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وقال الحكم وحماد: لا شفعة في العبد. وقال عطاء مرةً: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقد اختلف فيه عنه. قال أبو بكر (يعني ابن المنذر)، بالقول الأول أقول. قلت: وحكى ابن رشد…

0
اقرأ المزيد

الشفعة للبدوي (الأعرابي)

أكثر أهل العلم على ثبوت الشفعة للبدويِّ على القروي وللقروي على البدويِّ. وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال الشعبي وعثمان البتي: لا شفعة لمن لم يسكن المِصْرَ. مغ ج 5 ص 553. الإشراف ج 1 ص 49 شرح ج 11 ص 46. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري…

0
اقرأ المزيد

الشفعة للذمي

جمهور أهل العلم على ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فإذا باع شريك الذمي شقصه (حصته) لمسلم فإن للذمي الحق في انتزاع ذلك الشقص منه. روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز. وبه قال إبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري ومالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي قلت: وهو قول ابن المنذر. وقال الحسن والشعبي: لا شفعة لذمي على مسلم. وهو مذهب أحمد. مغ ج 5 ص 551. الإشراف ج 1 ص 48. شرح ج 11 ص 46. –…

0
اقرأ المزيد

الشفعة للورثة

أكثر أهل العلم على أن حق الشفعة لا ينتقل إلى الورثة إذا لم يطالب به صاحبه قبل موته فإن مات ولم يطالب به سقط حق الورثة فيه. روي هذا عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي. وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي والعنبري: ينتقل إلى الورثة طالب به الميت أم لم يطالب. قال أبو الخطاب الحنبلي: ويتخرج لنا مثل ذلك. مغ ج 5 ص 536 الإشراف ج 1 ص 49. انظر. بداية ج 2 ص 313. –…

0
اقرأ المزيد

الشفعة بين الورثة ونحوهم هل يختص بها أهل السهم الواحد دون غيرهم؟

جمهور أهل العلم على أن حكم الشفعة للشركاء لا يختلف باختلاف أنصبة الشركاء أو سهمانهم أو حصصهم فتخص أهل السهم الواحد أو الحصة الواحدة دون غيرهم، بل الشفعة تثبت لهم جميعًا. وقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الشركاء معهم في المال بسبب التعصيب. ولا حق لأهل التعصيب في الشفعة على أهل السهام المقدرة (المفروضة) وأهل السهام المقدرة يدخلون في الشفعة على ذوي التعصيب. وقال أهل الكوفة: يختص أهل السهام المقدرة (أهل الفرائض) إذا باع أحدهم شيئًا بالشفعة فيما…

0
اقرأ المزيد

الملك الذي تثبت فيه الشفعة

مذهب العامة من أهل العلم أن الشفعة تكون في الشِقْص (الحصة) المنتقل بعوض، وأما المنتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وحكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمته. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى (1). مغ ج 5 ص 468. (1) حكى ابن رشد الاتفاق على أنه لا شفعة في المِلْكِ المنتقل عن طريق الميراث. انظر بداية ج…

0
اقرأ المزيد

الشفعة للجار

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة في الملك المشاع والشريك غير المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال ابن شبرمة والثوري وابن أبي…

0
اقرأ المزيد

الشُفعة

 قال الإِمام الكبير أبو بكر ابن المنذر -رحمه الله-: ثبت أن رسول الله ﷺ جعل الشفعة في كل مالٍ لم يُقْسَم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفْعةَ. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرضٍ أو دارٍ أو حائط. قلت: وحكى ابن رشد الاتفاق في الجملة بين العلماء على إثبات الحكم بالشفعة. انظر. بداية ج 2 ص 305. انظر الأشراف ج 1 ص 33. وانظر شرح ج 11 ص 45.…

0
اقرأ المزيد