قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشركة (الشراكة) الصحيحة أن يخرج كل واحدٍ من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه؛ دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات، على أن ما كان فيه من فضل (ربح) فلهما، وما كان عليهما من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. اهـ. انظر الإشراف ج 1 ص 61. قلت: ومقصود ابن المنذر أن الشركة بهذا الوصف تصح بالأجماع لا…