جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط المتقدم، ولو صدقه رب المال، حتى يتفاصلا ويستأنفان عقد قراضٍ جديد. وهو قول مالك -رحمه الله-.
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز أن يجعل الباقي قراضًا ويلزم العامل أن يمضي في عقد المضاربة على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب المال.
بداية ج 2 ص 287.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)). – رواه أحمد –
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». – رواه أحمد –
♦ قرر الفقهاء أن المضارب يضمن المال ويعيده في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شرط صاحب المال، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي الدمشقي: إذا تعدََّى المضاربُ وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئاً نُهي عن شرائه، فهو ضامنٌ للمال في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي…ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب. – المغني ٥/٣٩ –