أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا.
وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني.
مغ ج 5 ص 163.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». – رواه أحمد –