أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يُعتَقُ على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي.
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء.
مغ ج 5 ص 155.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –