جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح.
وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تُقَوَّمَ العروض قبل دفعها للعامل. وممن قال ذلك طاوس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى.
بداية ج 2 ص 283. وانظر. الإشراف ج 1 ص 98.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –