القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل.

وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا.

بداية ج 2 ص 285.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –

♦ المضاربةعقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –

البيع المبرور اللذي لا غش فيه ولا خيانة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله : أي الكسب أفضل؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)). – رواه أحمد –