أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (١). وبه قال الشافعي وابن المنذر.
قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة.
مغ ج 5 ص 195. بداية ح 2 ص 284.
(١) وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه أهل العلم. انظر الإشراف ج 1 ص 101. قلت: ولو قال رب المال للمضارب بجهده (العامل) اذهب واقبض لي ديني الذي لي على فلان واتجر به فإنه لا يجوز هذا مضاربة عند مالك وأصحابه، ويجوز عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. انظر بداية ج 2 ص 284.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». – رواه أحمد –