الشركة

الدائن يجعل دينه مضاربةً

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (١). وبه قال الشافعي وابن المنذر. قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة. مغ ج 5 ص 195. بداية ح 2 ص 284. (١) وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه أهل العلم. انظر الإشراف ج…

0
اقرأ المزيد

نفقة المضارب (المقارض)

جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني. وقال النخعي والحسن: له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي. وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر.وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن…

0
اقرأ المزيد

المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل

جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط المتقدم، ولو صدقه رب المال، حتى يتفاصلا ويستأنفان عقد قراضٍ جديد. وهو قول مالك -رحمه الله-. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز أن يجعل الباقي قراضًا ويلزم العامل أن يمضي في عقد المضاربة على الشرط المتقدم بشرط أن يكون قد صدقه رب المال. بداية ج 2 ص 287. – موسوعة مسائل…

0
اقرأ المزيد

القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص 285. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي – ♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. –…

0
اقرأ المزيد

باب في استيفاء رب المال ماله. قبل مقاسمة الأرباح

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (1) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال أبو حنيفة. وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا (2) فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين. وهو مذهب أحمد. مغ ج 5 ص 179. (1) لم يصرح ابن المنذر في الإشراف بأنه قول أكثر أهل العلم.…

0
اقرأ المزيد

تضمين المضارب بالتعدي

أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضاربة ما لم يأذن له صاحب المال. روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه لا ضمان على من شورك في الربح. وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري. مغ ج 5 ص 540 (طبعة مكتبة الرياض). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين

أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا. وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني. مغ ج 5 ص 163. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –  …

0
اقرأ المزيد

المضاربة بالعروض

جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح. وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وذهبت طائفة إلى جوازها بشرط أن تُقَوَّمَ العروض قبل دفعها للعامل. وممن قال ذلك طاوس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى. بداية ج 2 ص 283. وانظر. الإشراف ج 1 ص 98. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…

0
اقرأ المزيد

المضارب يشتري من يُعْتَقُ على رب المال

أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يُعتَقُ على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء. مغ ج 5 ص 155. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح…

0
اقرأ المزيد

المضارب يشترط من يعمل معه

أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة. وذهب بعض الصحابة إلى المنع. وبه قال القاضي من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة أيضًا فيه وجهان. وممن قال بالمنع أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه ابن رشد. مغ ج 5 ص 138. انظر. بداية ج 2 ص 286. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد