السبق (السباق) والرمي مع عوض

السبق: جمع أسباق ، لغة هو المسابقة. والرماية: هو القذف (أنظر رماية، رمى)، واصطلاحاً; عقد السبق والرماية معاملة مفادها التسابق بالخيل ونحوها أو بالرمي بالسلاح.. – معجم المعاني الجامع –

وهي جائزة (أعني المسابقة) بالإجماع وإنما اختلف في فروعها.

قلت: وخصها بعض العلماء بالخيل والإبل والقوس يعني الرمي بالسهام. وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد،

وخصها بعضهم بالخيل وأجازه أهل العراق في المسابقة على الأقدام والمصارعة.

وأجازها عطاء: في كل شيء

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في المسابقة مع عوض،

وإما على غير عوض فتجوز في كل شيء بلا خلاف يعلم،

انظر في ج 11 ص 127، وانظر الحاوي ح 15 ص 180، فتح ح 12 ص 25، الحاوي ح 15 ص 185.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود –
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .

♦ المغالبات والمراهنات والمخاطرات ممنوعة كلها، لاسيما إذا كانت بعوض؛ لأنها من أنواع الميسر الذي قال -تعالى- فيه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}: الشرع أجاز الجعل في المغالبات إذا كانت مما يعين على الجهاد في سبيل الله ونصر دينه. – موقع الجمهرة –