السباق والرمي

عقد المسابقة

واختلف الفقهاء في عقد المسابقة هل هو عقد جائزٌ أم عقد لازم؟ على قولين. بالأول (جائز) قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو مذهب أحمد، وبالثاني (لازم) قال الشافعي في قوله الآخر. مغ ج 11 ص 131. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي…

0
اقرأ المزيد

المسابقة بدون راكب

جمهور أهل العلم على أن المسابقة في الخيل وغيره من المركوب لا تجوز من غير راكب (سائق)، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. فتح ص 12 ص 25. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود – والسبق : العوض أو الجائزة . والنصل : السهم، والخف :…

0
اقرأ المزيد

المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل

جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من المتسابقين إذا دخل يينهما ثالث من غير أن يبذل شيئًا. وبه يقول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وحكى أشهب عن مالك أنه قال في المحلل: لا أحب. وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. قال: هم أعف من ذلك. فتح ج 12 ص 25. انظر مغ ج 11 ص 135…

0
اقرأ المزيد

بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر (مراهنة)

جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد. وحكي عن مالك: أنه لا يجوز لأنه قمار. فتح ج12 ص 25. انظر مغ جـ 11 ص 130 الحاوي ح 15 ص 198. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)) – صححه…

0
اقرأ المزيد

المسابقة على عوض (جائزة) من الإمام وغيره

جمهور العلماء على جواز المسابقة فيما يجوز المسابقة فيه على عوض من الإِمام ومن غيره. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال مالك لا يجوز بذل العوض من غير الإِمام. انظر فتح ج 12 ص 25. انظر مغ جـ 11 ص 130. الحاوي ح 15 ص 182 ص 189. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((لَا سَبَقَ إِلَّا…

0
اقرأ المزيد

السبق (السباق) والرمي مع عوض

السبق: جمع أسباق ، لغة هو المسابقة. والرماية: هو القذف (أنظر رماية، رمى)، واصطلاحاً; عقد السبق والرماية معاملة مفادها التسابق بالخيل ونحوها أو بالرمي بالسلاح.. – معجم المعاني الجامع – وهي جائزة (أعني المسابقة) بالإجماع وإنما اختلف في فروعها. قلت: وخصها بعض العلماء بالخيل والإبل والقوس يعني الرمي بالسهام. وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد، وخصها بعضهم بالخيل وأجازه أهل العراق في المسابقة على الأقدام والمصارعة. وأجازها عطاء: في كل شيء وهذا الذي ذكرناه إنما هو في المسابقة مع عوض، وإما على غير عوض…

0
اقرأ المزيد