مصرف سهم الرقاب

أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين، وبه قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى،

وذهب آخرون إلى أن سهم الرقاب يصرف في شراء العبيد ثمَّ يعتقون، وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (1).

مج ج 6 ص 146.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) انظر بداية ج 1 ص 364.


♦ المكاتبين: المكاتَبةَ، وكتابةُ العبدِ: ابتياعُ نفْسِه مِن سَيِّدِه بما يؤدِّيهِ مِن كَسْبِه، فيَعْقِدُ معَه عقدًا على مالٍ بشرطِ أنَّه إِذا أدَّى عَتَقَ، وأصلُه مِن الكتابِ، يُرادُ بذلك الشَّرطُ الَّذي يُكْتَبُ بيْنَهما.  – المفردات للراغب، وتذكرة الأريب لابن الجوزي –