زكاة صداق (مهر) الزوجة

هل على الزوجة زكاة صداقها الذي لم تقبضه من زوجهًا بَعدُ؟

فالجواب أن حكمه حكم الديون على ما ذكرته في الفقرة المتعلقة بالمسألة (زكاة الدين).

قال الموفق ابن قدامة: وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على ملئ به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحدٍ فعلى الروايتين.

انظر مغ ج 2 ص643.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله تعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ } – سورة النساء/١١ – 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)) – رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن –