زكاة المعادن والكنوز (الركاز)

مصرف سهم الرقاب

أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين، وبه قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وذهب آخرون إلى أن سهم الرقاب يصرف في شراء العبيد ثمَّ يعتقون، وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (1). مج…

0
اقرأ المزيد

الكنز (الركاز)

الكنز: فهو ما دفنه الناس، سواء في الجاهلية أم في الإسلام. فهو نوعان: إسلامي وجاهلي. الكنز الإسلامي: ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام مثل كلمة الشهادة أو المصحف، أو آية قرآنية أو اسم خليفة مسلم. الكنز الجاهلي : ما وجد عليه كتابة أو علامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام كنقش صورة صنم أو وثن، أو اسم ملك جاهلي ونحوه. والمشتبه فيه: وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أو جاهلي، قال فيه متقدمو الحنفية…

0
اقرأ المزيد

الركاز هل يُشترط فيه نصاب؟

جمهورأهل العلم على أنه لا يُشترط في الركاز النصاب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، نقله عنهم ابن المنذر. وقال: وهو أولى بظاهر الحديث. وذهب الشافعية في المعتمد من قولي الشافعي إلى اشتراط النصاب (1). مج ج 6 ص 47. (1) راجع مغ ح 2 ص 619. ♦ الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل…

0
اقرأ المزيد

 زكاة الركاز على الذمي

جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمي، نقله ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر. وردَّ النووي الدمشقي حكاية هذا القول عن الشافعي فجزم أنَّ قول الشافعي أنه لا يجب على الذمِّي؛ لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يرضخ له منه ولا يعطاه كله. مج ج6 ص 38، مغ ج 2 ص 616. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

وجوب الزكاة في الركاز

جماهير العلماء على أنه يجب في الركاز وهو دفين الجاهلية الخمسُ، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن البصري: إن وُجِد في أرض الحرب ففيه الخمس، وإن وجده في أرض العرب ففيه الزكاة. مج ج6 ص 38، مغ ج 2 ص 612. ♦ الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإِسلام وإذا وجد في…

0
اقرأ المزيد

زكاة المعدن

جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (١). انظر المجموع ج6 ص 35. (١) انظر بداية ج 1 ص 341، 356. جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيئان مختلفان، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز، وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى…

0
اقرأ المزيد