جمهور العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وهو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته سواء كان مالًا مدفونًا أم ظاهرًا. وهو قول الشافعي -رحمه الله-.
وقال ابن داود: الكنز في اللغة المال المدفون. سواء أديت زكاته أم لا.
وقال ابن جرير: الكنز المحرَّم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو (1).
مج ص 473.
(1) انظر الحاوي ج 3 ص 72، 256.
♦ والذين يَجمَعونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ بعضَها إلى بعضٍ، ويُمسِكُونَها، ولا يُخرِجونَ حقوقَ الله منها- مِن الزَّكاةِ والنَّفَقاتِ الواجِبةِ، وبَذْلِها في الجهادِ- فبَشِّرْهم يا مُحمَّدُ بعذابٍ مُوجِعٍ. ((تفسير ابن جرير))، ((البسيط)) للواحدي، ((تفسير ابن عطية))، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية الدمشقي، ((تفسير ابن كثير الدمشقي))، ((تفسير أبي السعود))، ((تفسير ابن عاشور)).