الزكاة على ما زاد من نصاب الذهب

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1)

مج 5 ص 477.


(1) راجع مغ ج 2 ص 601.


مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
– الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام.
– عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.

♦ طريقة حساب الزكاة:

المبلغ x ربع العشر (٢.٥٪) ÷ ١٠٠ =

أو

المبلغ ÷ ٤٠٪ =