جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1)
مج 5 ص 477.
(1) راجع مغ ج 2 ص 601.
♦ مقدار نصاب الذهب:
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
– الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام.
– عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.
♦ طريقة حساب الزكاة:
المبلغ x ربع العشر (٢.٥٪) ÷ ١٠٠ =
أو
المبلغ ÷ ٤٠٪ =