اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد.

وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة (١).

مج 5 ص 478، الحاوي الكبير ج 3 ص 258.


(1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.