أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، وهو مروي عن ابن عمرو جابر وأبي أمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد.
وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعهما: تجب الزكاة في قليلِ ذلك وكثيره (1).
مغ ج 2 ص 554، بداية ج 1 ص 349.
(1) انظرالحاوي ج 3 ص 210.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ ((ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ)). – رواه شعيب الأرناؤوط الدمشقي في تخريج المسند –
قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج 3 ص 212.
معنى النصاب: بأنّه قدرٌ من المال محدّدٌ شرعاً، لا تجب الزكاة في أقلّ منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه، ولكلّ نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نصابه. – المعجم الوسيط –
مقدار النصاب: ثلاثمائة صاع وهي تساوي بالكيل المصري خمسين كيلة، وأما مقدار الخمسة أوسق بالكيلوجرامات فهو ما يساوي [653] كيلوجراما.