الخرص في الزكاة

أكثر أهل العلم على العمل بالخرص وهو أن يبعث الإِمام ساعي الزكاة ليقدر زكاة الثمار عند بدو صلاحها، وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل ابن أبي حتمة ومروان والقاسم بن محمَّد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور.

وحُكي عن الشعبي أن الخرص بدعة.

وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم وإنما كان الخرص تخويفًا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا.

وقال داود: لا خرص إلا في النخيل فقط (١).

مغ ج 2 ص 568، بداية ج 1 ص 350.


(١) انظر الحاوي ج 3 ص 220.


عن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غزَوْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غزوةَ تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه: اخرصوا، وخرَصَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَشرةَ أوسُقٍ..)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –

معنى الخرص: هو الحزر (تقدير محصول الثمار في البستان)، وليس من الكذب في شيء، والخرص ما يحزر من الشيء، يقال: كم خرص نخلك، أي: كم يجئ من ثمرته. – الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري –

شروط الخارص: يُشتَرَطُ في الخارِصِ أن يكون مُسلِمًا، عَدلًا، عارفًا. – الموسوعة الفقهية –

قال المرداوي في الإنصاف : إذا لم يبعث الإمام ساعياً (ليخرص زكاة الثمار) ، فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ، ليعرف قدر الواجب قبل أن يتصرف، لأنه مستخلف فيه.