مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء.
وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير.
مج 5 ص 456، الحاوي ج 3 ص 255.
مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء.
وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير.
مج 5 ص 456، الحاوي ج 3 ص 255.