الزكاة في الأموال المعدَّة للنماء

جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الأموال المعدة للنماء في نصابها حتى يحول عليها الحول،

ونقل العبدري عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا: تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية (١).

مج 5 ص 308، الحاوي ج 3 ص 88.


(١) ذكر ابن رشد مسألة اشتراط الحول لوجوب الزكاة وحكى الإجماع فيها بين الفقهاء وذكر أن فيها خلافًا ضعيفًا عن ابن عباس ومعاوية فلعل هذا الذي ذكرناه في المسألة هو ما أشار إليه ابن رشد، والله أعلم. انظر بداية ج 1 ص 355. قال الإمام الماوردي في هذه المسألة: وهو (يعني اشتراط الحول) قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء، وقال عبد الله بن عباس إذا استفاد مالًا بهبةٍ أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من غير حول معتبر. وقال عبد الله بن مسعود: يزكي العطاء وحده دون غيره. قالا: لأن نماء ذلك متكامل بوجوده، فلم يفتقر إلى حولٍ كالركاز وغيره. انظر الحاوي ج 3 ص 88.


حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً ؛ لقول النبي : ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))  – صححه الألباني –