وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه
جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (١). شرح ج 14 ص 100. ♦ أما الوسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره، والوسم كالوشم أثر كَيةٍ بالنار. انظر. شرح ج 14 ص 97. (١) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها، فإذا أمكن الوصول إلى هذا الغرض بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم الحيوان كله…
