المواشي

 وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه

جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (١). شرح ج 14 ص 100. ♦ أما الوسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره، والوسم كالوشم أثر كَيةٍ بالنار. انظر. شرح ج 14 ص 97. (١) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها، فإذا أمكن الوصول إلى هذا الغرض بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم الحيوان كله…

0
اقرأ المزيد

 أوقاص المواشي هل فيها زكاة؟

أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك، وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال مالك في رواية والشافعي في قول: يتعلق الفرض بالجميع. مج 5 ص 337. ♦ الأوقاص: جمع وَقَصٍ، وهو ما بين الفَريضتينِ مِن نِصابِ الزَّكاةِ ممَّا لا شيءَ فيه، كالزِّيادة على الخَمسِ مِنَ الإبِلِ إلى التِّسع، والزيادةِ على العَشرِ إلى أربعَ عَشرةَ.  عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:…

0
اقرأ المزيد

 زكاة الخيل

أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الخيل. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث وداود، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. ولم يفرق الجمهور بين أن تكون سائمة أو معلوفة بشرط أن لا تكون معدَّة للتجارة. وقال حماد بن…

0
اقرأ المزيد