أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفةً أو عاملة، وإنما الزكاة في السائمة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل – رضي الله عنهم -.
وحُكي عن مالك في الإبل والبقر والنواضح والأنعام والمعلوفة الزكاة، وبه قال الليث (1).
وقال داود: معلوفة الغنم لا زكاة فيها ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، حكاه عنه الماوردي.
مغ ج 2 ص 441، بداية ج 1 ص 333، الحاوي ج 3 ص 188.
(1) انظر مج ج 5 ص 302. قلت: قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل. حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج 2 ص 441.
♦ السائمة لُغةً: الإبِلُ الرَّاعِيَةُ، يقال: سامَتِ الرَّاعية والماشِيَةُ والغَنَمُ تسومُ سَوْمًا؛ إذا رعَتْ حيث شاءَت، ولَا تُعلَفُ في الأصلِ. – لسان العرب –
قال النبي ﷺ: ((في كلِّ إبلٍ سائمةٍ مِن كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، لا تفرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مؤتَجرًا لَهُ أجرُها، ومن مَنعَها فإنَّا آخِذوها، وشَطرَ إبلِهِ عزمةً من عَزماتِ ربِّنا، لا يحلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ)) – صحيح النسائي –