الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين.

وقال أحمد في روايةٍ: إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثمر.

مغ ج 2 ص 490.


عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((ولا يُجمَعُ بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدقةِ)) – حديث صحيح رواه البخاري –