جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وحكوا عن داود أنها لا تجزئ.
مج 5 ص 377.
جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وحكوا عن داود أنها لا تجزئ.
مج 5 ص 377.