المواشي

 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين. وقال أحمد في روايةٍ: إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثمر. مغ ج 2 ص 490. عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له…

0
اقرأ المزيد

 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابًا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها. ورُوي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. قلت: ورُوي عن أحمد ما يوافق قول الجماعة. حكى ذلك الموفق في المغني. مغ ج 2 ص 489. ♦ أنَّ الغِنى…

0
اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ أعني الأمهات والأولاد. وحُكي عن الحسن والنخعي أنه لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول. مغ ج 2 ص 477. ♦ سخل : يقال السَّخْلةُ لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى وجمعه سَخْلٌ بوزن فَلْس و سِخَالٌ بالكسر. – مختار الصحاح –   فتاوى ذات صلة  الخلطة المعتبرة في الأنعام أكثر أهل العلم على…

0
اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة روايةً عن الإِمام أحمد بوجوب الزكاة. انظر المغني ج 2 ص 470. فتاوى ذات صلة  الخلطة المعتبرة في الأنعام أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد  المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في…

0
اقرأ المزيد

 البقر إذا كان دون الثلاثين

جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة. وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (١) مغ ج 2 ص 468، بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106. (١) قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس…

0
اقرأ المزيد

 زكاة البقر

أكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّةٌ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو مذهب أحمد -رحمه الله-. وقال أبو حنيفة في بعض الروايات: فيما…

0
اقرأ المزيد

زكاة السائمة

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفةً أو عاملة، وإنما الزكاة في السائمة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل – رضي الله عنهم -. وحُكي عن مالك في الإبل والبقر والنواضح والأنعام والمعلوفة الزكاة، وبه قال الليث (1). وقال داود: معلوفة الغنم لا زكاة فيها ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، حكاه عنه الماوردي. مغ ج 2 ص 441، بداية ج 1 ص 333،…

0
اقرأ المزيد

 الحامل من الأنعام هل تجزئ في الصدقة؟

جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وحكوا عن داود أنها لا تجزئ. مج 5 ص 377.   فتاوى ذات صلة  الخلطة المعتبرة في الأنعام أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد  المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها…

0
اقرأ المزيد

 الشياه فوق نصابٍ ودون نصابٍ

مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-) ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه. وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ. انظر المجموع 5 ص 363، المغني ج 2 ص 472، بداية المجتهد…

0
اقرأ المزيد

 الإبل تكون دون خمس وعشرين

جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه من ملك دون خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة. وهو مذهب الشافعي. وجاء عن مالك وأحمد وداود: أنه لابد من إخراج شاة ولا يجزئه البعير. مج 5 ص 338. عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بعَثني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُصَدِّقًا، فمرَرْتُ برجلٍ، فلمَّا جمَعَ لي مالَه لم أجدْ عليه فيه إلَّا ابنةَ مَخاضٍ، فقلتُ له: أدِّ ابنةَ مَخاضٍ؛…

0
اقرأ المزيد