تَزوج اثنتين فأرضعت الكبيرة الصغيرة
أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة (رضيعة)؛ فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد (بطل)، وقد حرمت الكبيرة عليه على التأبيد. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهو مذهب أحمد. وقال ابن أبي ذؤيب: إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر. وحكى ابن بكير عن مالك رحمه اللَّه تعالى، أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل نكاحها؛ وثبت نكاح الصغرى، وقال الأوزاعي: عكسه. أما الصغيرة، فإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة على التأبيد؛ لأنها ربيبة…