قتل المرتدة

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أسلمت أو كانت مسلمة فارتدت عن دينها؛ فإنها تقتل كالرجل سواء بسواء. روي ذلك عن أبي بكر وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. حكي هذا القول عن الجمهور ابن المنذر وابن رشد.

وروي عن عليِّ والحسن وقتادة: أنها تسترق ولا تقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تباع بأرضٍ أخرى.

وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، ونسبه إلى ابن عباس مسندًا.

وقال أبو حنيفة: تحبس المرأة الحرة على الإِسلام (يعني حتى تسلم) وتضرب ويؤمر السيد بإجبار أمته المرتدة على الإِسلام.

قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإِسلام.

(♦) ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من أسلم بإسلام أحد أبويه لا يقتل إذا ارتد لضعف سبب إسلامه.

فتح الباري جـ 26 (ص 97) بداية جـ 2 (ص: 553) شرح جـ 12 (ص 209). الحاوي جـ 13 (ص 151). مغ جـ 10 (ص: 74). الإشراف جـ 2 (ص: 240).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال اللهُ جل جلاله: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } سورة البقرة/٢١٧ –

وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ قال: ((من بَدَّل دينَه فاقتُلوه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

قال ابنُ قدامة: (الرِّدَّةُ لا تَصِحُّ إلَّا من عاقلٍ، فأمَّا من لا عَقْلَ له، كالطِّفلِ الذي لا عَقْلَ له، والمجنونِ، ومن زال عَقلُه بإغماءٍ، أو نومٍ، أو مَرَضٍ، أو شُربِ دواءٍ يباحُ شُربُه؛ فلا تَصِحُّ رِدَّتُه، ولا حُكمَ لكلامِه، بغيرِ خِلافٍ). – المغني –

وقال البربهاريُّ: (ولا نخرِجُ أحدًا من أهلِ الِقبلةِ من الإسلامِ حتى يَرُدَّ آيةً من كتابِ اللهِ، أو يَرُدَّ شيئًا من آثارِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو يَذبحَ لغَيرِ الله، أو يصَلِّيَ لغيرِ الله، فإذا فَعَل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلامِ). – شرح السنة –