أكثر أهل العلم بل جمهورهم أو عامتهم على أنه يكفي في إقامة البينة على الردة شهادة عدلين.
وقال الحسن: لا يقبل إلا أربعة شهداء كقوله في الشهادة على القتل أو ما يوجبه، قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا الحسن.
مغ جـ 10 (ص 99).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جاء في الموسوعة الفقهية:
وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل.
وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَدُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ اعْتُبِرَ إِنْكَارُهُ تَوْبَةً وَرُجُوعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيَمْتَنِعُ الْقَتْل فِي حَقِّهِ.
وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ وَلاَ يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ، بَل يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا. – ابن عابدين 4 / 246. مغني المحتاج 4 / 138، المغني 8 / 140.-