أكثر أهل العلم على أنه لا يحكم بزوال مِلْك (أملاك) المرتد بمجرد ردته، وإنما إذا مات على ردته، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وقال أبو بكر عبد العزيز الحنبلي: يزول بمجرد ردته.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ما له موقوف إن أسلم تبينًّا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله في حين ردته، وهو ظاهر كلام أحمد. قاله الشريف أبو جعفر.
قال الموفق: وللشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة.
مغ جـ 10 (ص 81).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال اللهُ جل جلاله: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } – سورة البقرة/٢١٧ –
وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ((من بَدَّل دينَه فاقتُلوه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
قال ابنُ قدامة: (الرِّدَّةُ لا تَصِحُّ إلَّا من عاقلٍ، فأمَّا من لا عَقْلَ له، كالطِّفلِ الذي لا عَقْلَ له، والمجنونِ، ومن زال عَقلُه بإغماءٍ، أو نومٍ، أو مَرَضٍ، أو شُربِ دواءٍ يباحُ شُربُه؛ فلا تَصِحُّ رِدَّتُه، ولا حُكمَ لكلامِه، بغيرِ خِلافٍ). – المغني –
وقال البربهاريُّ: (ولا نخرِجُ أحدًا من أهلِ الِقبلةِ من الإسلامِ حتى يَرُدَّ آيةً من كتابِ اللهِ، أو يَرُدَّ شيئًا من آثارِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو يَذبحَ لغَيرِ الله، أو يصَلِّيَ لغيرِ الله، فإذا فَعَل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرِجَه من الإسلامِ). – شرح السنة –