الردة والمرتدين

هل للساحر توبة؟

وأما إذا تاب الساحر قبل قتله فعند الإمام مالك لا تقبل توبته، لأنه عنده كالزنديق الذي يتلوّن بالكفر والإِسلام ولا يعرف له حال يحمل على الصدق في التوبة، وعند الشافعي: تقبل توبته وتوبة الزنديق والمنافق المبطن للكفر والمظهر للإيمان إذا أظهر كفرًا ثم تاب، وهذا كله من الساحر الذي يسحر بما فيه كفر، وإلا بأن سحر بما ليس فيه كفر فيقتل عند مالك ولا يقتل عند الشافعي وغيره، فإذا سحر وأدى سحره إلى ما يوجب القصاص؛ بأن قتل بسحر: يُقتل،…

0
اقرأ المزيد

الساحر هل يقتلُ؟

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الساحر، إذا كان يَسْحَرُ بكلام فيه كفرٌ أو يطلب من المسحور فعل أو قول ما يقتضى الكفر فإنه يُقتل، وروي قتل الساحر إذا سحر بما يكفر عن عمر بن الخطاب وابنه وأم المؤمنين حفصة وجندب بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهم، وروي هذا كذلك عن قيس بن سعد التابعي. قال ابن المنذر: وهذا مذهب عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو…

0
اقرأ المزيد

حكم السحر

السحر حرامٌ تعلمه وتعليمه بإجماع العلماء إن كان مما له حقيقة يتوصل به إلى الإيذاء الإضرار. فإن اعتقد أن السحر أو الساحر يؤثر بنفسه لا بمشيئة الله وقدرته كفر بإجماع المسلمين. وأما ما كان من قبيل الأخيلة وخفة اليد فلا شيء فيه إلا أن يوهم خلاف ذلك مما يدخل الفتنة والشك في قلوب الناس. انظر مغ جـ 10 (ص 114) شرح جـ 14 (ص: 176). وانظر القرطبي جـ 1 (ص 43) وما بعدها، وانظر بداية جـ 2 (ص 554). –…

0
اقرأ المزيد

الشهادة على الردة

أكثر أهل العلم بل جمهورهم أو عامتهم على أنه يكفي في إقامة البينة على الردة شهادة عدلين. وقال الحسن: لا يقبل إلا أربعة شهداء كقوله في الشهادة على القتل أو ما يوجبه، قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا الحسن. مغ جـ 10 (ص 99). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – جاء في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا ثَبَتَتِ الرِّدَّةُ بِالإِْقْرَارِ وَبِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل. وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُرْتَدُّ مَا…

0
اقرأ المزيد

الولد يموت أحد أبويه الكافرين هل يحكم بإسلامه؟

أكثر الفقهاء أن الولد من أبوين كافرين إذا مات أحدهما؛ فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد موته. وقال الموفق في المغني: يكون مسلمًا بمجرد موت أحد أبويه. مغ جـ 10 (ص: 97) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة هل للساحر توبة؟ وأما إذا تاب الساحر قبل قتله فعند الإمام مالك لا تقبل توبته، لأنه عنده كالزنديق الذي يتلوّن بالكفر والإِسلام ولا اقرأ المزيد الساحر هل يقتلُ؟ جمهور من بلغنا قوله…

0
اقرأ المزيد

أملاك المرتد ؟

أكثر أهل العلم على أنه لا يحكم بزوال مِلْك (أملاك) المرتد بمجرد ردته، وإنما إذا مات على ردته، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقال أبو بكر عبد العزيز الحنبلي: يزول بمجرد ردته. وقال أصحاب أبي حنيفة: ما له موقوف إن أسلم تبينًّا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله في حين ردته، وهو ظاهر كلام أحمد. قاله الشريف أبو جعفر. قال الموفق: وللشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة. مغ جـ 10 (ص 81). – موسوعة مسائل…

0
اقرأ المزيد

من يتولى قتل المرتد ؟

مذهب عامة أهل العلم أن أمر قتل المرتد إلى سلطان المسلمين وإمامهم يستوى في ذلك الحر والعبد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. وقال الشافعي في قوله الآخر: يجوز للسيد قتل عبده المرتد. مغ جـ 10 (ص 80).انظر في هذه المسالمة الحاوي جـ 13 (ص 167) الإشراف جـ 2 (ص 253). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال اللهُ جل جلاله: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن…

0
اقرأ المزيد

استتابة المرتد

جمهور أهل العلم على أن استتابة المرتد واجبة، وأنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتِلَ، وممن قال بهذا: عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وهو قول عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه، والأصح عندهم أنها على الوجوب. وقال أحمد في رواية أخرى: لا تجب استتابته ولكن تستحب. وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال عبيد بن عمير وطاوس، وروى ذلك عن الحسن. قلت: وروي عن عطاء فيمن ولد في الإِسلام ثم…

0
اقرأ المزيد

قتل المرتدة

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أسلمت أو كانت مسلمة فارتدت عن دينها؛ فإنها تقتل كالرجل سواء بسواء. روي ذلك عن أبي بكر وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. حكي هذا القول عن الجمهور ابن المنذر وابن رشد. وروي عن عليِّ والحسن وقتادة: أنها تسترق ولا تقتل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تباع بأرضٍ أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، ونسبه إلى ابن عباس مسندًا.…

0
اقرأ المزيد