الذبائح والصيد

التذكية بالسن والظفر ونحوهما

مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ. وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر. وحكى نحو هذا عن ابن جريج. وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر…

0
اقرأ المزيد

التذكية بسكين مغصوب

مذهب العلماء كافة إلا داود وأحمد في رواية أن التذكية بسكين مغصوب أو مسروق أو كالٍّ جائزة مع الكراهة. وهو مذهب الشافعي. وقال داود وأحمد في رواية: لا تحل الذبيحة. مج ج 9 ص 72. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا خرج اقرأ…

0
اقرأ المزيد

ذبيحة المرتد

أكثر العلماء على تحريم ذبيحة المرتد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وكره ذلك الثوري. قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم. وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته. مج ج 9 ص 69 مغ ج 11 ص 36. بداية ج 1 ص 592. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة جنين…

0
اقرأ المزيد

ذبائح المجوس

جمهور العلماء على أن ذبائح المجوس لا تحل للمسلم. وهو مذهب الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. حكي هذا القول عن هؤلاء ابن المنذر، وقال: وروينا عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا وأمر مجوسيًّا أن يذبح أجزأه وقد أساء. قلت: وحكى الموفق في المغني عن أبي ثور أنه أباح صيد…

0
اقرأ المزيد

 ذبائح نصارى بني تغلب

جمهور أهل العلم على إباحة ما ذبحه نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء، وبه قال ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وهو الصحيح في مذهب الإِمام أحمد. وقال قوم: هو حرام، وبه قال عليٌّ بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي. وروي هذا عن مكحول. مج ج 9 ص 68. بداية ج 1 ص 592. وراجع مغ ج 11 ص 36. وانظر الحاوي ج 15 ص 93. –…

0
اقرأ المزيد

ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم

جمهور العلماء على كراهة ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، وبه قال ميمون بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق. ورخّص فيه: أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة ابن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ومكحول وجبر بن نوف والليث بن سعد (١). وقال قوم: هو حرام. وحكاه النووي الدمشقي عن جماهير العلماء، وهو مذهب الشافعي، وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نأكله. حكى قول الجمهور ومن تلاهم ابن…

0
اقرأ المزيد

ذبيحة المرأة والصبي

جمهور العلماء بل عامتهم على جواز ذبيحة المرأة وجمهورهم على جواز ذبيحة الصبي العاقل المميز. ولا كراهة في شيء من ذلك. وحكى ابن رشد عن أبي الصعب الكراهة (1). بداية ج 1 ص 594. (1) انظر. الحاوي ج 15 ص 92. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على حل ذبيحة المرأة والصبي مسلمين كانا أو كتابيين إذا كانا عاقلين، نقله عنه النووي وابن قدامة، فالذي يظهر لي أن مسألة الكتاب في الكراهة لا في أصل الإباحة والله تعالى أعلم. انظر مج…

0
اقرأ المزيد

ذبائح أهل الكتاب

جمهور العلماء على جواز ذبيحة أهل الكتاب ولو لم يذكروا اسم الله عليه، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنخعي وحماد بن سليمان وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال ابن المنذر: فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل. قال ابن المنذر: وقال عطاء: إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكُلْ قد علم الله أنه سيقول ذلك، وبه قال مجاهد ومكحول (1). وقال أبو ثور: إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل وحكى مثله عن…

0
اقرأ المزيد

ذبيحة السارق والغاصب

جمهور العلماء على جواز أكل ذييحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره، وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال طاوس وعكرمة وإسحاق بن راهويه: يكره. وحكاه ابن رشد عن إسحاق وداود. مج ج 9 ص 68. بداية ج 1 ص 594. شرح ج 13 ص 145. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا مذهب الجماهير…

0
اقرأ المزيد

ذبيحة الأقلف

جماهير العلماء على جواز ذييحة الأقلف وهو الذي لم يختتن. قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال: وبه نقول. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري. مج ج 9 ص 67. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الأَقْلَف: هو الذي لم يُختَن، والقُلْفة هي جِلدة الذَّكَر التي أُلبِسَتها الحشَفَةُ، وهي التي تُقطَع من ذَكَر الصَّبيِّ. – لسان العرب – …

0
اقرأ المزيد