ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش

جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش (1) فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز به التذكية من الآلات والوسائل وهذا ما يسمى بالعقر، وهو مذهب الشافعي، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد ومسروق والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود.

وقال سعيد بن المسيب ورييعة والليث بن مسعد ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح، وهو الحلق واللبة ولا يتغير موضع الذكاه بتوحشه وترديه.

مج ج 9 ص 113 مغ ج 11 ص 34. شرح 13 ص 126. انظر. بداية ج 1 ص 597. وانظر الحاوي ج 15 ص 26.


(1) بحيث صار غير مقدورٍ عليه كالبعير الناد (الهارب) أو البقرة أو الشاة. وكذلك إذا وقع البعير في بئرٍ بشرط أن لا يكون رأسه في الماء. ذكر هذا الأخير الموفق -رحمه الله-. انظر مغ ج 11 ص 34.

قال الموفق: وحَرِبَ (اشتد غضبه) ثَورٌ في بعض دُورِ الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فَسُئِلَ عنه عليٌّ رضي الله عنه فقال: ذكاةٌ وحِيَّهٌ (يعني تذكية وشدة وإنفاذ في إزهاق الروح) فأمرهم بأكله.

وتردى بعيرٌ في بئرٍ فَذُكِّيَ من قِبَلِ شَاكِلتِهِ فبيع بعشرين درهمًا فأخذ ابن عمر عُشْرَهُ بدرهمين. قلت: وذكر الأخير هذا الماوردي كذلك.

انظر مغ ج 11 ص 34. الحاوي ج 15 ص 29.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –