ذبيحة المرتد

أكثر العلماء على تحريم ذبيحة المرتد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.

وكره ذلك الثوري.

قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم.

وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته.

مج ج 9 ص 69 مغ ج 11 ص 36. بداية ج 1 ص 592.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –