أكثر العلماء على تحريم ذبيحة المرتد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.
وكره ذلك الثوري.
قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم.
وقال إسحاق: إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته.
مج ج 9 ص 69 مغ ج 11 ص 36. بداية ج 1 ص 592.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –