جمهور العلماء على أن ذبائح المجوس لا تحل للمسلم. وهو مذهب الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. حكي هذا القول عن هؤلاء ابن المنذر، وقال: وروينا عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا وأمر مجوسيًّا أن يذبح أجزأه وقد أساء.
قلت: وحكى الموفق في المغني عن أبي ثور أنه أباح صيد المجوسي وذبيحته (١).
قال ابن المنذر: واختلفوا في المجوسي يسمي شيئًا لناره فيذبحه مسلم؟
فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سيرين، قال ابن المنذر: يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله تعالى عليها.
مج ج 9 ص 68 مغ ج 11 ص 38. بداية ج 1 ص 594.
(١) قال الموفق في المغني: قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع. قال أحمد: ههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا!! يعرض بأبي ثور. اهـ مغ ج 11 ص 38.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ مجوسي، منسوب إلى المجوسية، قوم يعبدون النار والشمس والقمر. – معجم المعاني الجامع –