ذبائح أهل الكتاب

جمهور العلماء بل عامتهم على جواز ذبيحة المرأة وجمهورهم على جواز ذبيحة الصبي العاقل المميز. ولا كراهة في شيء من ذلك.

وحكى ابن رشد عن أبي الصعب الكراهة (1).

بداية ج 1 ص 594.


(1) انظر. الحاوي ج 15 ص 92. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على حل ذبيحة المرأة والصبي مسلمين كانا أو كتابيين إذا كانا عاقلين، نقله عنه النووي وابن قدامة، فالذي يظهر لي أن مسألة الكتاب في الكراهة لا في أصل الإباحة والله تعالى أعلم. انظر مج ج 9 ص 69. مغ ج 11 ص 55.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –