التذكية بالسن والظفر ونحوهما

مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ. وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ.

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر. وحكى نحو هذا عن ابن جريج.

وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن، قال ابن القصار: وعندي تحصل الذكاة بهما،

وعن ابن جريح قال: تذكى بعظم الحمار، ولا تذكى بعظم القرد.

مج ج 9 ص 72. شرح ج 13 ص 124. وراجع مغ ج 11 ص 43. وانظر الحاوي ج 15 ص 28. وانظر بداية ج 1 ص 588

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكُل، ليس السن والظفر: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) – حديث صحيح –