أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكى إذا لم يوجه إلى القبلة اثناء تذكيته مع استحباب جميعهم ذلك.
وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة.
راجع المغني ج 11 ص 46. وراجع المجموع ج 9 ص 75. وانظر الحاوي ح 15 ص 94. بداية ج 1 ص 590.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –