أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو الذي صرح به النووي -رحمه الله- فنقل عن الجمهور أنه لا يحل صيد البندقة. قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وممن كره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.
ورخص فيما قتل بها ابن المسيب. وروي هذا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى.
مغ ج 11 ص 37. شرح ج 13 ص 75. راجع مج ج 9 ص 98 وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج 15 ص 50.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عَبَايَةَ بنِ رِفاعةَ بنِ رافِعِ بنِ خَدِيجٍ، عن جَدِّهِ، وفيه: ((ما أَنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه فكُلوه، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ…)). – اخرجه البخاري –
♦ البُنْدُقُ كرة في حجم البندقة، يُرمَى بها في القتال والصيد. – معجم المعاني الجامع –