حكى الماوردي الإجماع على إباحة الصيد.
وحكى ابن رشد الإباحة عن الجمهور ثم نقل بعد ذلك أنه معنى الأمر في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصطَادُوا}.
وقصده -رحمه الله- أن يبين مراتب الطلب في أصل الحكم الشرعي والذي هو الإباحة فذكر عن أصحابي مالك من أهل المذهب التفصيل في ذلك،
وحكى عن مالك كراهة الصيد لمن يقصد به السرف، وعن البعض ما حاصله انقسام الحكم في الصيد إلى واجب ومحرم أو مكروه ومندوب.
انظر بداية ج 1 ص 596.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –