الديات

هل تحمل العاقلة صلحًا أو اعترافًا

جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل صلحًا ولا اعترافًا.، وممن قال أن العاقلة لا تحمل الصلح: ابن عباس والزهري والشعبي والثوري والليث والشافعي. وممن قال أن العاقلة لا تحمل الاعتراف: من ذكرناهم آنفًا خلا الليث ومعهم الحسن وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. قلت: قد ذكر الموفق مسألة الاعتراف ونفي العلم بالمخالف. مغ ج (ص 504) القرطبي ج 5 (ص 320). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…

0
اقرأ المزيد

أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد

أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة). ولا خلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك. وقال أبو ثور وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء ولا يصح إقراره. مغ جـ 9 (ص 505) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على…

0
اقرأ المزيد

هل تحمل العاقلة شيئًا من قتل العمد؟

جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيئاً من العمد كائنًا ما كان. وحكى عن مالك: أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها، كالمأمومة والجائفة، وبه قال قتادة. مغ جـ 9 (ص 503). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ إذا كانت المبالغ المالية (الدية) ترهق العاقلة ، فيمكن أن يتصالحوا مع الولي المجني عليه على تجزئتها على سنوات عدة . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( الصُّلْحُ…

0
اقرأ المزيد

تغليظ الدية

تغلظ الدية مع اختلافهم في سبب التغليظ. وبه قال الأكثرون، وممن روي عنه هذا: عثمان وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد. وممن روي عنه عدم التغليظ: الحسن والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي ذلك أيضاً عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز. انظر مغ جـ 9 (ص 499) الحاوي جـ 2 (ص 216). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
اقرأ المزيد

قتل نفسه خطأ هل تحمل عاقلته الدية؟

جمهور العلماء على أن من قتل نفسه خطأ؛ فإن عاقلته لا تحمل ديته، وبه يقول ربيعة ومالك والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فعلى عاقلته الدية، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق. بداية جـ 2 (ص 493) مغ جـ 9 (ص 510). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟ أكثر من بلغنا…

0
اقرأ المزيد

أصول الديات

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس كذلك. (♦) واتفقوا على أن الدية في الإبل مائة، وفي البقر مائتان، وفي الغنم ألفان، وفي الذهب…

0
اقرأ المزيد

أحكام وأحوال الدّيات

أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا في غيرها، واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل، وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، إلا ما حكى عن ابن علية والأصم من أن ديتها كدية الرجل. وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضي بها أهل المقتول أنها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة…

0
اقرأ المزيد